الحر العاملي

752

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - وعنه عن ابن مسكان عن يعقوب بن مسلم البزاز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 17 - باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله رب العالمين . 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 7365 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : هو اليهود والنصارى ولم يجب في هذا أقول عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلا لأفتى بالرخصة ذكره بعض علمائنا . 3 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال لا . 4 - وقد تقدم في كيفية الصلاة حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فان شئت قلت الحمد لله رب العالمين

--> ( 2 ) يب ج 1 ص 174 أخرجه عنه بطريقين ؟ ؟ في 6 ر 51 من المواقيت . تقدم ما يدل على ذلك في 16 و 24 ر 13 من اعداد الفرائض ، وفى 6 ر 52 من المواقيت ، وفى ب 15 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 24 هنا وفى ب 31 من قراءة القرآن . الباب 17 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 86 - يب ج 1 ص 155 - صا ج 1 ص 162 ( 2 ) يب ج 1 ص 155 - صا ج 1 ص 162 ( 3 ) يب ج 1 ص 155 - صا ج 1 ص 162 ( 4 ) تقدم في 6 / 1 من أفعال الصلاة .